مذكرات جنائيمذكرات قانونية
مذكرة دفاع في جريمة فعل فاضح
مذكرة دفاع في جريمة فعل فاضح
محكمة جنح الهرم
مذكرة بدفاع
السيد/ بسيوني .................... (متهم)
ضـــــد
النيابة العامة (سلطة إتهام)
فى الدعوى رقم .......... لسنة 2022جنح الهرم
والمحدد لنظرها جلسة الأحد ...../.../.....
الوقائع والاتهام
اسندت النيابة العامة للمتهم وأخرى بإنه فى 12/3/2022 قاما بأفعال منافيه للأاب وطلبت عقابها لنص المادة 278 من قانون العقوبات وطلبت عقابها طبقاً لنص المادة 278 من قانون العقوبات.
وحاصل الواقعة كما سطرها الضابط محرر المحضر من أنه أثناء مرورة بدائرة القسم تبين له وقوف السيارة رقم ....... ملاكى القاهرة على يمين الطريق وبداخلها شخصان أحدهما ذكر والثانية أنثى ويقومان بأفعال منافيه للأداب
فتوجه نحوهما وسئل قائدها عن التراخيص قدم له تراخيص وسأل الأخرى عن تحقيق شخصيتها أفادت بعدم وجود تحقيق شخصية لها وأفادت بإنها تدعى/ نورهان , وبالنظر بداخل السيارة تبين لنا وجود سيجارة ملفوفه بالطريقة اليدوية بأرضية السيارة
وبتفتيش السيارة وجدنا نصف قرص من أحد أنواع الأدوية وكذا علبة بلاستيكية حمراء اللون دائرية الشكل بها أحد أنواع الدهان
وعليه جارى تحريز المضبوطات وأصطحاب المضبوطين لديوان قسم شرطة روض الفرج لإستكمال الإجراءات .
الـــدفــاع
أولاً: الدفوع
1- ندفع بإنتفاء أركان جريمة الفعل الفاضح لإنتفاء ركنها المادى.
2- ندفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة كما صورها الضابط وهو الشاهد الوحيد .
3- ندفع بإنفراد الضابط محرر المحضر بالشهادة وحجب باقى القوة التى كانت معه.
4- خلو محضر الضبط من مواجهة المتهمان بالجريمة.
أولاً: الدفع بإنتفاء أركان جريمة الفعل الفاضح
مؤدى ما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات وما إتفقت عليه الفقه والقضاء من أنه " كل من فعل علنية فعلا يخدش الحياء يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه " فهذه المادة حددت أركان جريمة الفعل الفاضح وهو:-
1- الركن المادى 2- العلانية 3- القصد الجنائى
وبالنظر إلى المحضر الذى سطره الضابط محرر الواقعة ومحاولة البحث عن الركن المادى لهذه الجريمة فلا أثر له ذلك لأن عباراته جاءت غامضة
( شخصان يقدمان بأفعال منافيه للأداب ) فهذا القول لا يحدد الفعل ذاته سواء فعل أو قول أو حتى إشارة .
وعدم تحديد هذا الفعل الذى قام به المتهم ينتفى عن الجريمة ركنها المادى وبالتالى تنقضى الجريمة ذاتها .
(الطعن رقم 76 لسنة 47 س 24)
ثانياً : الدفع بعدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها الضابط
هذه الواقعة كما صورها الضابط محرر المحضر لا يتصور عقلا ولا منطقا بحدوثها فلا يعقل أن يقف شخصان بسيارة الساعة الحادية عشر صباحا فى شهر مارس أمام نادي الرماية وهذا المكان معروف بأنه دائم الإزدحام سواء بالمارة أو السيارات كما انه موجود به كمين شرطة دائم وهذا معروف فهل ضاقت بالمتهمان الدنيا فلم يجدا إلا هذا المكان المزدحم ليقوما فيه بأفعالهما المنافيه.
الأغرب من ذلك هو أن الضابط قد ذكر فى محضر التحقيق بالنيابة العامة عندما سأل عن طبيعة الطريقة من حيث الماره صــ14
أجاب : هو ما كنش فيه جنبهم حد لأنهم كانوا على الكورنيش ومفيش غير السيارات .
فإذا سلمنا بما قاله من خلو الطريق من المارة و مرور بعض السيارات فهذا يجعلها يردا سيارة الشرطة التى يركبها الضابط ويكفى عما يفعلاه .
سيدى الرئيس..
أن الإنسان العادى عندما يحاول القيام بأى شئ مخالف فى الشارع ولو بسيط فهو أولا يحاول رصد عدم وجود احد حتى لا يراه فما بالنا بإثنان يقومان بأفعال مخله رغم أنهم يكن من المفروض أن ينتبها لحالة الشارع ولكنهما بدلاً من ذلك إنتظرا حتى يأتى الضابط بسيارته بجانبها وقاما بأفعال منافيه للأداب فهل هذا معقول .
ثالثاً : الدفع بإنفراد الضابط محرر المحضر بالشهادة وحجب باقى القوة المرافقة
أن الدليل الوحيد فى هذه الدعوى هو فقط أقوال الضابط الذى ضبط الواقعة فهو الذى يشاهد المتهمان وهو الذى أقام بالضبط وحده رغم وجود أفراد من القوة معه كما ذكر فى محضر التحقيق عندما سأل صـ13 .
س: عمن كان برفقتك إنذاك ؟
من دونهم جميعاً بمشاهدة المتهمان .
كل هذا يجعلنا نتشكك فى أقوال الضابط ويجعلنا نتأكد بأن الواقعة لها تصدر أخر وهى التى ذكرها المتهان أمام النيابة وهى الرواية الصادقة لأنها كانت متطابقة وسأل كل واحد منها على حده ويستميل أن يعرف ما هو نوع الأسئلة التى ستوجه إليهما فقد ذكرا المتهمان بإنهما كان عند سوق روض الفرج عندما حدثت المشادة مع الضابط فهل يمكن أن يتفقا على مكان كهذا .
وقد حكم بانه ( لما كان الأحكام فى المواد الجنائية يبتنى على الجزم واليقين وكان الدليل الوحيد الذى قدمته النيابة هو أقوال الضابط الذى ضبط الواقعة فإنه يتعين لإطمئنان المحكمة إلى صدقه إلا يكون محوطاً بالشكوك فضلا عن قيام ما يعززه).
( الطعن رقم 93 جلسة 18/10/1992)
كما حكم بأنه (ينبنى من مطالعة محضر الضبط أن الضابط قد ذكر بصدر المحضر أن واقعة الضبط حدثت أثناء مرور بمنطقة الضبط وكان معه قوة من الشرطة لم يفصح عن أسمائهم وعجز عن ذكر أسمائهم أمام النيابة ومن شأن ذلك أن يشاهد هؤلاء جميعاً معه الواقعة ويساهمون فى ضبطهما فمن غير المستساغ أن ينفرد هو من دونهم بمشاهدة المتهمان فهذا الأمر يشكك فى أقوال الضابط بالمحضر).
(الطعن رقم 93 الموسوعة الشاملة جلسة 18/10/1999)
رابعاً : خلو محضر الضبط من مواجهة المتهم بالجريمة
فقد خلا المحضر من ثمة مواجهة المتهمان بجريمتها وحتى المضبوطات التى زعم بأنه عثر عليها بالسيارة لم يتم مواجهة المتهمان بها وعندما سأل بمحضر التحقيق بأنه لم يواجه المتهمان بالمضبوطات أجاب هذا خطأ مادى.
خامساً : كلمه أخيرة ..
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه مخاطباً القضاه ( أن جلستم للفصل فى منازعات الناس فتبينوا وتثبتوا فإن أصابكم أدنى شك ولو بمثقال شعره فكفوا أيديكم عن الجد والله ولى من لا ولى له ) ومسك الختام قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أدرءوا الحدود بالشبهات ) فالمتهم قد ظلم ظلما كبيرا بهذا الإتهام ونأمل من عدلكم أن ترفعوا عنه هذا الظلم .
فلهذه الأسباب
وللأسباب الأخرى التى تضيفها المحكمة الموقرة نطالب وبحق ببراءة المتهم من التهمة التى أسندت إليه .
والله ولى التوفيق ,,,,
وكيل المتهم
المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق