أحكامأحكام نقض في الشطب
النعي ببطلان الحكم لصدوره لا على صحيفة افتتاح دعوى وإنما على إعلان تجديد لدعوى. لا جدوى منه. طعن رقم 383 سنة 23 ق
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني العدد الأول - السنة 9 - صـ 93 جلسة 23 من يناير سنة 1958
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.
طعن رقم 383 سنة 23 ق جلسة 23 /1/ 1958
( أ ) دعوى. إجراءات التقاضي. تعديل المدعى طلباته بإعلان تم أمام محكمة الدرجة الأولى بعد شطب الدعوى وتجديدها. عدم وجود صحيفة افتتاح الدعوى ومفرداتها السابقة على إعلان التجديد. لا أثر له. النعي ببطلان الحكم الابتدائي بمقولة صدوره لا على صحيفة افتتاح دعوى وإنما على إعلان تجديد الدعوى. لا جدوى منه.
(ب) نقض. تقرير الطعن. أسباب الطعن. استئناف. ورود الأسباب لا على الحكم المطعون فيه وإنما على حكم سابق لم يرد بتقرير الطعن إشارة إلى الطعن فيه. بطلان التقرير. المادتان 404 و429 مرافعات.
(ج) نقض "أسباب جديدة". دعوى "أساسها". حساب. تغيير المدعى أساس دعواه في مرحلتها الابتدائية من دعوى حساب إلى المطالبة بمبلغ معين. عدم قبول التمسك ببطلان هذا الإجراء لأول مرة أمام محكمة النقض.
(د) نقض "أسباب جديدة". تقادم. ريع. التمسك بسقوط الحق في طلب الريع بمضي خمس عشرة سنة وكذلك التمسك بأن الريع لا يستحق إلا من تاريخ رفع دعوى الملكية إذا أوقفت دعوى الريع حتى يفصل في الملكية. اعتبارها من الأسباب الجديدة.
(هـ) نقض "إعلان الطعن". إعلان. عدم إثبات المحضر في محضره صفة مستلم الإعلان عن المعلن إليه الغائب. بطلان الإعلان. م 24 و431 مرافعات.
1 - متى كان المدعي قد عدل طلباته في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بإعلان تم بعد شطب الدعوى وتجديدها ولم يكن تجديد الدعوى هو الأساس الذي وقفت عنده طلبات المدعى فإن عدم وجود مفردات الدعوى السابقة على إعلان التجديد لا يكون له أثر، ولا جدوى من النعي ببطلان الحكم الابتدائي بمقولة صدوره لا على صحيفة افتتاح دعوى وإنما على إعلان تجديد لدعوى لم تستكمل مفرداتها.
2 - إذا كانت وجوه النعي لا ترد على الحكم محل الطعن وإنما تنصب على حكم آخر سابق على الحكم المطعون فيه ولم يشر الطاعن في تقرير طعنه إلى أنه يطعن على ذلك الحكم السابق فإنه لا يملك الكلام في هذه الوجوه تطبيقاً لنص المادة 429 مرافعات، وليس من باب النقض في قانون المرافعات نص يماثل المادة 404 التي تقضي بأن استئناف الحكم في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة.
3 - إذا كان المدعي قد عدل في أساس دعواه في مرحلتها الابتدائية وهي دعوى حساب إلى المطالبة بمبلغ معين - وسكت المدعى عليه عن الدفع ببطلان هذا الإجراء أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتمسك بهذا الدفع في الاستئناف فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بسقوط الحق في طلب الريع بمضي خمس عشرة سنة، ولا بأن الريع لا يستحق إلا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الأعيان المطالب بريعها إذا كانت الدعوى قد أوقفت حتى يبت في النزاع القائم حول الملكية.
5 - متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ انتقل إلى موطن المطعون عليه لإعلانه أثبت في محضره أنه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين أثبت أيضاً أنه مقيم معه لغيابه دون أن يبين في محضره صفة هذا الشخص في تسلم الإعلان - فإن إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن يكون باطلاً عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات والمادة 431 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن السيدة هدى عثمان بصفتها ناظرة على وقف أبي الأنوار السادات رفعت دعواها أمام محكمة مصر الابتدائية (الأهلية) بصحيفة معلنة بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1904 ضد المرحوم السيد أحمد عبد الخالق السادات تطالبه فيها بتقديم حساب عما اغتصبه من ريع الوقف ابتداء من سنة 1301 هـ وإلا فيلزم بمبلغ 84000 جنيه، وقررت تلك المحكمة وقف الدعوى لوجود نزاع في الملكية - ثم عجلت الدعوى وحكم بشطبها في 16 من أكتوبر سنة 1916 وبتاريخ 17 من يوليه سنة 1920 جددها ناظر وقف أبي الأنوار ضد ورثة السيد أحمد عبد الخالق وهن السيدات حفيظة وتفيده واسما وزهير وصفية هانم السادات وذلك بالنسبة لريع الأعيان المغتصبة التي لا نزاع في ملكيتها لجهة الوقف. وورد في صحيفة التجديد - أن الأعيان المطالب بريعها كان قد اغتصبها مورث المعلن إليهن من سنة 1301 هـ. ثم عادت إلى الوقف ووضع يده عليها في سنة 1906 - كما ورد فيها أن المعلن إليهن (علاوة على هذا) قد تجاورا على اغتصاب منزلي السادات الثابتين للوقف من وقت وفاة مورثهن الحاصلة في سنة 1906 لغاية نوفمبر سنة 1919 تاريخ استلام (ناظر وقف أبي الأنوار) لهذين المنزلين - فهن مسئولات شخصياً عن ريع المنزلين عن هذه المدة - وطلب الناظر بتلك الصحيفة الحكم عليهن بأن يدفعن له مبلغ 42000 جنيه مع المصاريف والأتعاب والنفاذ - ثم تقرر بإيقاف الدعوى في 27 / 3 / 1928 حتى يفصل في ملكية الأعيان المطالب بريعها - وبتاريخ 28 من يناير سنة 1931 عجلها ناظر الوقف. وبجلسة 3 من مايو سنة 1931 تقرر قبول المستحقين في وقف أبي الأنوار خصماً ثالثاً منضماً للمدعي في طلباته - وطلب الناظر التأجيل لتعديل الطلبات. ونفذ هذا القرار بإعلان تم في 28 من مايو سنة 1931 وفيه يطالب ناظر الوقف - ورثة السيد أحمد عبد الخالق السادات بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 18501 ج و100 م من تركة مورثهم مع إلزامهم بصفتهم الشخصية بمبلغ 7800 ج وفي تفصيل ذلك ذكر أن المبلغ الأول هو مقابل ريع ما اغتصبه المورث من أعيان بينها وهي عقارات مختلفة بمصر وأطيان بزفتى وكذلك المنزلين الكائنين بحارة السادات - وذكر عن المبلغ الثاني - أن الورثة استمروا مغتصبين لمنزلي السادات من سنة 1906 تاريخ وفاة مورثهم إلى سنة 1919. وبتاريخ 25 من يونيه سنة 1932 قضت محكمة أول درجة بتعيين خبير لتقدير ريع الأعيان المطالب بريعها - وبعد أن باشر الخبير عمله قدم تقريراً أظهر في نتيجته أن ما يلزم به المورث مقداره 13179 ج و100 م وما يلزم به الورثة من مالهم الخاص مبلغ 4081 ج و658 م ونظراً لوفاة بعض الورثة المدعى عليهم - واستبعاد بعض الأنصبة مؤقتاً عدل ناظر الوقف (المدعى) طلباته إلى طلب الحكم بمبلغ 11396 ج و100 م من تركة المورث - 3521 م على باقي المدعى عليهم من مالهم الخاص - وبتاريخ 30 من مارس سنة 1940 قضت محكمة أول درجة على المدعي عليهم - وفق هذا التعديل الأخير - بما طلبه نظار وقف أبي الأنوار على النحو الآتي:
أولاً - إثبات تنازل المدعين عن مخاصمة ورثة السيد عبد الحميد البكري بصفته وارثاً للست اسما السادات وعن مخاصمة السيدة زهير من ورثته.
ثانياً - بإلزام باقي ورثة المرحوم السيد أحمد عبد الخالق السادات بأن يدفعوا من تركته للمدعين بصفتهم المبينة بصحيفة الدعوى مبلغ 11396 ج و100 م والمصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثاً - بإلزام المذكورين بصفتهم الشخصية بأن يدفعوا للمدعين بصفتهم نظار الوقف مبلغ 3596 ج و658 م والمصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
استأنف ورثة السيدة اسما السادات هذا الحكم ضد نظار وقف أبي الأنوار إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 504 لسنة 58 ق طالبين قبول استئنافهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المستأنف عليهم بالمصاريف والأتعاب. كما استأنفته السيدة صفية السادات إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 521 لسنة 58 ق طالبة قبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بجميع أجزائه ورفض دعوى المستأنف عليهم وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين. وبجلسة 27 من أبريل سنة 1941 تحضير قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 521 لسنة 58 ق إلى الاستئناف رقم 504 لسنة 58 ق ثم حلت وزارة الأوقاف في النظارة على وقف أبي الأنوار السادات محل النظار الذين كانوا مدعين ابتداء - وتدخل في الاستئناف كل من عبد الرحمن الشهيدي وصالح أبو النجاح خصماً ثالثاً منضماً لوزارة الأوقاف ولم تعارض وزارة الأوقاف في تدخلهما. وبتاريخ 28 من مايو سنة 1944 أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً تناولت فيه ما أبداه فريقا المستأنفين من دفوع ودفاع وثبت في هذه الوجوه بما ورد في ذلك الحكم - ثم قضت بتعيين خبيرين أحدهما زراعي والآخر هندسي - الأول لمعاينة الأطيان الواردة بعريضة تعديل الطلبات المعلنة في 28 من مايو سنة 1931 وتقدير ريعها من سنة 1899 إلى سنة 1906 والثاني لمعاينة باقي الأعيان بما فيها منزلي السادات وتقدير ريعها عن المدة التالية لوفاة المورث السيد أحمد عبد الخالق من سنة 1906 إلى 12 من نوفمبر سنة 1919 إن كان لهما ريع يستغل بعد تحقيق كيفية استغلاله وتحقيق وضع اليد وسببه. وتنفيذاً لهذا الحكم باشر الخبيران عملهما وقدما تقريريهما. وبتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1949 قررت المحكمة انقطاع سير الخصومة لوفاة السيدة صفية هانم السادات - ثم عجل الاستئناف بعد ذلك بإعلان تاريخه 30 من يوليو سنة 1951 - لجلسة 4 من نوفمبر سنة 1951 وفيها دفع الحاضر عن المستأنفين ببطلان الحكم الابتدائي لتأسيسه على عريضة تجديد بعد الشطب وليس على عريضة افتتاح دعوى - وبتاريخ 25 من مايو سنة 1952 حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع. ثم أصدرت بتاريخ 16 من مايو سنة 1953 حكماً في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفين بالمصاريف ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فقررت الطاعنات بصفتهن ورثة المرحومة السيدة صفية السادات - الطعن فيه بالنقض بتاريخ أول ديسمبر سنة 1953 - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون - فنظرته بجلسة 27 من نوفمبر سنة 1957 - وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن - وبتلك الجلسة قررت دائرة الفحص إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 9 من يناير سنة 1958 - وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الثاني تأسيساً على أن المحضر لما انتقل إلى منزله لإعلانه بتقرير الطعن لم يجده فسلم صورة الإعلان إلى من يدعى حافظ رفاعي المقيم معه لغيابه - دون أن يثبت صفة متسلم الصورة في حين أن بيان هذه الصفة واجب لصحة الإعلان عملاً بالمادة 12 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ انتقل إلى موطن المطعون عليه الثاني لإعلانه - أثبت في محضره أنه سلم صورة الإعلان الخاص به إلى من يدعى حافظ رفاعي المقيم معه لغيابه دون أن يبين في محضره صفة هذا الشخص في تسلم الإعلان - ولما كان بيان هذه الصفة واجباً على مقتضى نص المادة 12 من قانون المرافعات فإن إعلان المطعون عليه الثاني بتقرير الطعن يكون باطلاً عملاً بالمادتين 24، 431 من قانون المرافعات. ويتعين لذلك اعتبار الطعن غير مقبول شكلاً بالنسبة له.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنات نعين على الحكم المطعون فيه - مخالفته للقانون حيث قضى بإلزام ناظر الوقف (وهو مورث مورثة الطاعنات) بريع أعيان الوقف التي كان يضع يده عليها - والحال أن وضع يده على هذه الأعيان إنما كان بوصفه ناظراً على وقف أبي الأنوار السادات. ولا محل مع ثبوت صفته في وضع اليد على هذا النحور - لمساءلته إلا عن تقديم حساب عن إدارته لهذه الأعيان - لا أن يعتبر غاصباً فيطالب بالريع على أساس الغصب - ولا محل كذلك للحكم على تركته بمقابل ما استغله من الريع - وذلك لأن ناظر الوقف إذا مات مجهلاً بيان حساب ريع أعيان الوقف ولا يعرف ورثته ماذا صنع بها فلا ضمان في تركته. كذلك عابت الطاعنات على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في شأن مسئولية مورثة الطاعنات عن ريع المنزلين على أساس ملكية وقف أبي الأنوار لهذين المنزلين - ووضع يد مورثة الطاعنات وأختها عليهما من سنة 1906 إلى سنة 1919 مع أن هذه الملكية غير ثابتة للوقف المذكور - والحكمان الصادران في هذا الخصوص من محكمة مصر الابتدائية في 22 من مايو سنة 1917 ومن محكمة الاستئناف في 12 من نوفمبر سنة 1919 ليسا صادرين بالملكية - بل في دعوى وضع يد بإعادة وضع يد - كما أن مورثة المستأنفات، قد أقامت دعوى أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية قضى فيها بجريان أرض المنزل الكبير في وقف أبي الإسعاد - نظارتها - وأنه قد صدر فضلاً عن ذلك حكم من المحكمة الشرعية قاض - بأن يد السيد أحمد عبد الخالق السادات كانت يد ناظر على وقف - نظارة سليمة غير مشوبة بغش - وأن ثمت أيضاً عقد اتفاق محرر بين نظار وقف أبي الأنوار وورثة السيد أحمد عبد الخالق السادات يقر فيه نظار الوقف المذكور لهؤلاء الورثة - بعدم تبعية المنزلين المذكورين لوقف أبي الأنوار - وأنه ليس لهذا الوقف قبل هؤلاء الورثة حق ولا دعوى - بعين أو بريع - عنهما - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مخطئاً في قضائه على مورثة الطاعنات بالريع عن هذين المنزلين.
وحيث إن النعي في الوجوه المتقدم ذكرها - لا يرد شيء منه على الحكم محل الطعن بالنقض - المعين في التقرير بأنه الحكم الصادر بتاريخ 16 من مايو سنة 1953 - ذلك أن هذا الحكم لم يعرض في أسبابه لما أثارته الطاعنات في هذه الوجوه ولم يتناولها على صورة ما في قضائه - وإنما عرض لها بالنظر والتمحيص والبت - ذلك الحكم الذي أصدرته ذات محكمة الاستئناف - في تاريخ 18 من مايو سنة 1944 - إذ يبين من الاطلاع عليه - أن المستأنفات ومنهن مورثة الطاعنات قد طرحن على محكمة الاستئناف وجوه دفاعهن التي يرددها الطاعنات في وجوه الطعن السابق إيرادها - وأن المحكمة قد ناقشتها وحسمت الأمر فيها على النحو الوارد في حكمها المذكور - ولم تشر الطاعنات في تقرير طعنهن إلى أنهن يطعن على ذلك الحكم - في هذا الخصوص بمطعن ما - ومن ذلك يبين أن وجوه النعي المتقدمة - إنما تنصب على حكم آخر ليس هو محل الطعن بالنقض - لذلك لا تملك الطاعنات الكلام في هذه الوجوه - تطبيقاً لنص المادة 429 مرافعات التي توجب أن يشتمل تقرير الطعن على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وإلا كان باطلاً - وليس في باب النقض في قانون المرافعات نص يماثل المادة 404 التي تقضي بأن استئناف الحكم في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة.
وحيث إن الطاعنات تتعين على الحكم المطعون فيه أن الدعوى إذ أقيمت ابتداء - من ناظرة وقف أبي الأنوار السادات - على المرحوم السيد أحمد عبد الخالق السادات (الناظر السابق على هذا الوقف ) - في سنة 1904 - كانت مقامة - بمطالبته بتقديم حساب عن ريع أطيان الوقف التي استغلها غصباً - ثم أوقفت لوفاته - وعجلت ضد ورثته - ثم تقرر فيها بالإيقاف للنزاع في الملكية - ثم عجلها الناظر الجديد على وقف أبي الأنوار - وفي تاريخ 12 من أكتوبر سنة 1916 تقرر شطبها - فعجلها عبد الرحمن الشهيدي - وكان قد عين ناظراً على وقف أبي الأنوار - بإعلان تم في 17 / 7 / 1920 طلب فيه إلزام ورثة السيد أحمد عبد الخالق بمبلغ 42000 ج مبيناً فيه أن أساس هذه المطالبة هو اغتصاب الناظر لريع أعيان الوقف حتى وفاته في سنة 1906 ووضع يد ورثته على منزلي الوقف من سنة 1906 إلى 1919 وإجراء التعديل في أساس الدعوى على هذا النحو وهي دعوى بطلب حساب إلى المطالبة بمبلغ معين جملة ودون تفصيل ضد السيدات الثلاث ورثة المرحوم السيد أحمد عبد الخالق - غير مقبول.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول لأنه متعلق بإجراء اتخذ في الدعوى وهي في مرحلتها الابتدائية وكان يتعين إبداؤه أمام محكمة الموضوع في الوقت المناسب فإذا كانت الطاعنات قد سكتن عن الدفع ببطلان هذا الإجراء أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتمسكن به في الاستئناف فلا يقبل منهن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنات تنعين على الحكم المطعون فيه أنه لما صدر الحكم الابتدائي ضد ورثة ناظر الوقف السابق السيد أحمد عبد الخالق السادات قاضياً بإلزامهن من تركة مورثهن بمبلغ معين - ومن مالهن الخاص بمبلغ آخر - وحلت الطاعنات محلها - فإنه كان من مقتضى هذا الوضع الجديد - أن يكون الإلزام على مقتضاه فلا يقضي عليهن بشيء من الريع المؤسس على الاغتصاب - حالة أنهن كن قاصرات - ولم يدع أحد عليهن شيئاً - ومما يدخل في هذا الباب أيضاً ما نعته الطاعنات على الحكم المطعون فيه من أنهن أنكرن أمام محكمة الاستئناف وضع يدهن على المنزلين المقول بتبعيتهما لوقف أبي الأنوار - إذ أنهن وارثات لبنات المدعى عليه الأصلي - فهن بذلك أبعد ما يكون عن وضع اليد والاغتصاب والريع - وقد رفضت محكمة الاستئناف ما طلبته من سماع الشهود - في شأن وضع اليد على المنزلين - وأيدت حكم محكمة أول درجة بإلزام الطاعنات شخصياً - وقد عادت الطاعنات بعد ذلك إلى القول بأن الحكم المطعون فيه وإن لم يقض عليهم بالاسم إلا أنه قضى ضد والدتهن صفية - بينما أنه قد ورد في ديباجة هذا الحكم أنهن كن مستأنفات - وأنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي - فإنه يكون قد قضى بإلزام سيدة متوفاة. بعد أن توفيت - بينما كان المتعين أن يصدر الحكم على ورثتها ومن تركتها.
وحيث إن النعي المتقدم بشطريه مردود - بما ورد في الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي - إذ يبين من الاطلاع عليهما أنهما قد فصلا مجريات الدعوى تفصيلاً وافياً يظهر منه بجلاء أن الطاعنات لم يحكم عليهن من مالهن الخاص بشيء - خلافاً لما أوردته في النعي المتقدم - وعبارة الحكمين لا تدع مجالاً للبس في هذا الخصوص - وقد سلم المطعون عليه الأول (المحكوم لصالحه) في مذكرته المرفقة بأوراق الطعن برقم 1 من محضر الإيداع رقم 10 بهذا المفهوم في صفحتي 4 و5 من المذكرة.
وحيث إن الطاعنات تنعين على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون - حين قضى بالريع - على أساس اغتصاب حدث منذ ثلاثين سنة سابقة على تاريخ 17/ 7/ 1920 - الذي طلب الريع فيه - مع أن القانون يقضي بسقوط الحق في طلب الريع بمضي خمس عشرة سنة - هذا فضلاً عن خطئه في القضاء بهذا الريع عن أعيان متنازع في ملكيتها نزاعاً رأت المحكمة معه ضرورة وقف الدعوى حتى يبت في أمرها - ولا يقضي بالريع - في هذه الحالة إلا من تاريخ رفع دعوى الملكية فقط.
وحيث إن النعي بما ورد في هذا السبب مردود بأنه سبب جديد - ولا يجوز للطاعنات أن يطرحنه على محكمة النقض لأول مرة، ولم تقدم الطاعنات دليلاً من مذكرة أو محضر جلسة يدل على سبق التمسك أمام محكمة الاستئناف بما ورد في سبب النعي المذكور.
وحيث إن الطاعنات نعين أخيراً على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون - وفي تفصيل ذلك ذكرن أنه تبين لهن أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف أن مفردات الدعوى الابتدائية منذ رفعها في سنة 1904 إلى أن تجددت بعد شطبها بإعلان 17 من يوليو سنة 1920 ليست موجودة بالملف - فقررت المحكمة فتح باب المرافعة لضمها - وكانت قد حجزتها للحكم - ولم تضم هذه المفردات - لأنها غير موجودة. فطلبت الطاعنات إذ ذاك إلغاء حكم محكمة أول درجة لأنه حكم باطل صادر في دعوى مفرداتها غير مستكملة - وقد قام ذلك الحكم أساساً على إعلان التجديد بعد الشطب - لا على صحيفة افتتاح دعوى - ولكن محكمة الاستئناف صورت وجهة نظر الطاعنات في هذا الخصوص على أنها دفع منهن ببطلان إعلان التجديد الحاصل في 17 من يوليو سنة 1920 - وأصدرت حكماً في 25 من مايو سنة 1952 قضى برفض هذا الدفع - وبأن إعلان التجديد لم يكن باطلاً - وقد عاد الحكم المطعون فيه إلى ترديد ما ورد في حكم 25 من مايو المذكور - مشيراً في قضائه إلى أن ذلك الحكم - قد حاز قوة الشيء المقضي - كما أشار في هذا الخصوص أيضاً إلى الحكم الذي كان قد صدر من قبل من محكمة الاستئناف في 28 من مايو سنة 1944 وذكرت الطاعنات أن ما ورد بهذه الأحكام ينطوي على أخطاء قانونية - فإن ما أوردته من وجهة نظر في هذا الخصوص ليس مبناه أن ثمت بطلاناً في إعلان التجديد - وإنما مبناه - أن عدم وجود المفردات من شأنه بطلان الحكم الابتدائي لصدوره في دعوى غير مستكملة المفردات.
وحيث إن هذا النعي مردود - بأن الطاعنات - قد أسس طلب بطلان الحكم الابتدائي - الذي تقدمن به إلى محكمة الاستئناف - على القول بأن هذا الحكم قد بني في حقيقة أمره - لا على صحيفة افتتاح دعوى كما يحتمه قانون المرافعات - إنما على الإعلان الذي تم في 17 من يوليه سنة 1920 - وهو إعلان تجديد للدعوى بعد شطبها - ولا يصح أن يقوم الحكم في الدعوى على مثل هذا الإعلان الذي يعبر استمراراً للسير في إجراءات الدعوى - لا افتتاحاً لها - وقد أوضحت الطاعنات مرادهن في هذا الخصوص بما ورد في المذكرة المقدمة منهن لمحكمة الاستئناف - لجلسة 16 من مايو سنة 1953 - والمقدمة صورتها الرسمية بملف الطعن رقم 3 من الحافظة رقم 6/ 5 وبما ورد أيضاً في مذكرتين أخريين قدمتا إلى محكمة الاستئناف إحداهما لجلسة 20 من يناير سنة 1952 - والثانية لجلسة 4 من مايو سنة 1952 - وصورتاهما الرسميتان مودعتان بملف الطعن رقمي 13، 15 من نفس الحافظة وقد عرضت محكمة الاستئناف لهذا الدفع في حكمها الصادر بتاريخ 25 من مايو سنة 1952 وقضت برفضه وذكرت في أسباب حكمها "إن الدفع المقدم من المستأنفين ببطلان الحكم لتأسيسه على عريضة 17 من يوليه سنة 1920 وهي عريضة تجديد بعد شطب وأنه لم يؤسس على عريضة افتتاح الدعوى غير مقبول إذ أن الشطب ما هو إلا استبعاد من الجدول لا ينبني عليه بطلان الإجراءات التي حصلت قبلاً - وكل ما يجب هو إعادة قيدها في الجدول والإعادة ليست إلى رجوعاً للإجراءات الأولى ويسار فيها من آخر عمل صحيح من أعمال المرافعات في القضية المشطوبة. على أن القانون يوجب إبداء الدفع ببطلان أية ورقة من أوراق المرافعات في الوقت المناسب وإلا ضاع الحق في التمسك به واعتبر البطلان كأن لم يكن والمدعى عليه الذي تصله ورقة تكليف باطلة يعتبر مقراً بصحتها ومتنازلاً عن بطلانها بمجرد حضوره الجلسة التي دعي إليها بمقتضى هذه الورقة لأن الغرض من صحيفة الدعوى هو حضور المعلن أمام القضاء ولقد تداولت القضية في الجلسات من سنة 1920 حتى يناير سنة 1952 في مراحلها أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة دون أن يثار هذا الدفع وعلى مقتضى ما تقدم يكون قد سقط حق المستأنفين في التمسك به أخيراً" - ثم عرضت المحكمة بعد ذلك إلى بيان أن إعلان 17 من يوليه سنة 1920 كانت عريضة دعوى مشتملة على كل البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة التكليف بالحضور ثم أعقبت ذلك بالقول بأنه "من الثابت قانوناً أن للأخصام تعديل طلباتهم إلى قفل باب المرافعة. ولقد عدل الخصوم طلباتهم بإعلان 28 من مايو سنة 1931 وكانت هذه الطلبات موضوع الدعوى من ذلك التاريخ" - وتحدثت عن الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة واتخذته أساساً عند الفصل في الدعوى - ولقد تحدثت عنها هذه المحكمة في حكمها التمهيدي الصادر منها في 28 من مايو سنة 1944 في أكثر من موضع فقالت: "وقد نفذ المدعي ما تقرر بشأن تعديل الطلبات فاستقرت الدعوى بالإعلان المؤرخ 28 من مايو سنة 1931 وهذه كلمة نهائية صادرة من محكمة استئناف فلا معقب على ما ارتأته من أن الحكم بني على هذا الإعلان الأخير ولا محل معه للقول أن الحكم بني على عريضة 17 من يوليه سنة 1920 بعد ذلك القول الذي أصبح له حجية الشيء المقضي فيه ومن ثم يكون الدفع بالبطلان غير جائز القبول". كما عرضت محكمة الاستئناف أيضاً في حكمها الصادر بتاريخ 16 من مايو سنة 1953 (المطعون فيه) لما أثارته الطاعنات في هذا الخصوص مرة أخرى - فذكرت: "أن الحاضر عن المستأنفين في الاستئناف رقم 504 لسنة 58 ق دفع بإلغاء الحكم المستأنف تأسيساً على أنه بني على إعلان تجديد بتاريخ 17 من يوليه سنة 1920 في حين أنه يجب أن يبنى على صحيفة افتتاح الدعوى الثابت بأنها أعلنت في سنة 1904 - وحيث إن هذه المحكمة قد حكمت قطعياً بتاريخ 25 من مايو سنة 1952 ثم أوردت المحكمة أسباب ذلك - وانتهت إلى القول بأن "كل هذا الذي ذكرته المحكمة في حكمها الصادر في 25 من مايو سنة 1952 قد تناول الرد على الدفع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه فما كان للمستأنفين أن يعودوا بعد ذلك لترديده فقد قطعت المحكمة في هذا الدفع بحكم قطعي لا تملك العدول عنه إذ ما قالته المحكمة في هذا الصدد قد أصبح له حجية الشيء المقضي به". وهذا الذي ورد بهذه الأحكام الثلاثة يفيد أن تجديد الدعوى بعد شطبها بالإعلان الذي تم في 17 من يوليه سنة 1920 لم يكن هو الأساس الذي وقفت عنده طلبات المدعين في الدعوى - بل قد تلا ذلك تعديل للطلبات بالإعلان الذي تم في 28 من مايو سنة 1931 - ومن ذلك يبين أن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في السبب المتقدم بغير جدوى - وأن عدم وجود مفردات الدعوى منذ رفعت في سنة 1904 إلى أن جددت بإعلان 17 من يوليه سنة 1920 - ليس بذي أثر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق