أحكامأحكام نقض في الاستيقاف
محكمة النقض : الاستيقاف الباطل لا يعدو إجراء تحكمياً لا سند له
قررت محكمة النقض في الطعن رقم 823 لسنة 74 قضائية الصادر فيه الحكم بتاريخ 15 سبتمبر 2015 أن الاستيقاف الباطل "لا يعدو إجراء تحكمياً لا سند له"
حيثيات الحكم
لما كان ذلك، وكان للاستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء، وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان مجرد توقف الطاعن في وقت متأخر من الليل في الطريق العام، أو ارتباكه أو تلفت المتهم يميناً ويساراً أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره
ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غير سند من القانون، ويعد اعتداءً على حرية الشخص ، وينطوى على إساءة لاستعمال السلطة ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بنى عليه قد وقع باطلاً ويبطل معه ما ترتب عليه من تخلى الطاعن عن المخدر.
لما كان ذلك، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام به، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى تلك الشهادة، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
الصفحة الثانية :
الصفحة الثالثة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق