كتب دورية
الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 والكتاب الدوري رقم 25 لسنة 1992 في شأن منازعات الحيازة
الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 في شأن منازعات الحيازة مادة 44 مكرر مرافعات
بمناسبة صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 المعدل لقانون المرافعات المدنية والتجارية والذي تقرر سريان أحكامه اعتبارا من أول أكتوبر 1992 .
وبعد الإطلاع على المادة 44 مكررا المضافة بالقانون المشار إليه فعلى أعضاء النيابة العامة مراعاة ما الآتي :
أولا : تصدر النيابة المختصة قرارا وقتيا مسببا ، فيما يعرض عليها من منازعات الحيازة – مدنية كانت أو جنائية – يكون واجب التنفيذ فورا
وذلك بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة على أن يصدر القرار من المحامي العام المختص .
وعلى المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول في الهام من تلك المنازعات .
ثانيا : يتم إعلان القرار وتنفيذه وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ثالثا : لا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور .
رابعا : على النيابة المختصة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه أفعالا من المعاقب عليها بمقتضى المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات .
صدر في 1 / 10 / 1992
النائب العام
الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 1992 بشأن اعلان قرار الحيازة الصادر في منازعات الحيازة طبقا للمادة 44 مكرر مرافعات
كتاب دوري رقم 25 لسنة 1992 بشأن قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة
نبلغكم ب الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " الصادر من السيد مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المرفق صورته بشأن إعلان قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة وتنفيذها ، وذلك للإحاطة :
وندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا: بعد صدور قرار النيابة في النزاع بالتطبيق لكتابنا الدوري رقم 15 لسنة 1992 ترسل صورة رسمية من منطوق القرار وأسبابه إلى قلم المحضرين ويراعى أن يتضمن المنطوق اسم الصادر لصالحه القرار وخصمه كاملا ، وبيانات وافية عن العين الصادر قرار النيابة بشأنها بما يكفي لتحديدها .
ثانيا : يضمن الخطاب الموجه إلى قلم المحضرين – المرفق به الصورة الرسمية لقرار النيابة وأسبابه – أسماء الخصوم وعملهم ومحل إقامتهم تفصيلا حتى يمكن لقلم المحضرين إتمام الإعلان والتنفيذ .
تحريرا في 11 /11/ 1992
النائب العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق