جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

ثقافة قانونيةدعاوى شرعيةقوانين مصرية

إنذار الطاعة وكيفية الإعتراض عليه المادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985

نظمت المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم  25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 انذار الطاعة ومصير النفقة حال امتناع الزوجة عن طاعة الزوج.
حيث نصت على الآتي :-

(( إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
 – وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوه الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها 
وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن و للزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان 
وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الوجوه الشرعية التي تستند في امتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول اعتراضها ))

ومن خلال هذا النص يتبين أنه :

نفقة الزوجة تتوقف إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق من تاريخ الامتناع – وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوه الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر .
و أوجبت الفترة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من القانون على الزوج أن يبين في الإعلان الموجه منه لزوجته :
المسكن الذي يدعوها فيه للعودة إليه 
وأن يكون هذا البيان كافياً بذاته لاعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته والاهتداء إليه 
و حتى تتبين – عند اعتراضها عليه – أوجه الاعتراض التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها فيه 
فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً أو غير مقرؤ لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذي أعد له 
ويعتبر في شأنه كأن لم يكن .
طعن رقم 2/58 أحوال شخصية جلسة 26/12/1989 ، 340/63 ق أحوال شخصية –جلسة 30/3/1998
- واشترطت المادة 11 أن يكون إعلان الزوج زوجته بالدخول في طاعته أن يكون بموجب إنذار على يد محضر ومن ثم يجب أن يتوافر في الإنذار كافة الشروط المتطلبة في المحضرين .
إلا أن المادة المذكورة اشترطت أن يكون الإعلان لشخص الزوجة أومن ينوب عنها ولكن إذا لم يتمكن المحضر من ذلك كان عليه اتباع نص المادة 11 من قانون المرافعات .

و في ذلك تقول محكمة النقض :

(( …… الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن يتصل علم المعلن إليه يقيناً بتسليم صورة الإعلان إلى ذات المعلن إليه أو نائبه وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكرر ثانياً من الرسوم بقانون 25/1929 المضافة بالقانون رقم 100/1985
و المادة 10 من قانون المرافعات إلا أن المشرع اكتفى بالعلم الافتراضي إذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه أو نائبه إذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة في تسلمها غير المراد إعلانه كجهة الإدارة ومن ذلك حالة توجه المحضر لمسكن المعلن إليه فوجده مغلقاً وكان التخصيص بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه فإن نص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25/1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها لا ينفي إعمال القواعد العامة في قانون المرافعات ... أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقاً فعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجه يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة و العبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتاريخ تسليم الصورة المعلنه إلى جهة الادارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل إلى المعلن إليه و لا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير 
طعن رقم 95/62ق جلسة 11/11/1996

الاعتراض على إنذار الطاعة :

 كفل المشرع للزوجة حق الاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها بطلب إلغاء الانذار وعدم الاعتداد بانذار الطاعة
وميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلانها بإنذار الطاعة
ويطبق بشأن هذا الميعاد الأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد 15/1 ، 16،17،18 من حيث إضافة ميعاد مسافة 
ويبدأ حساب أول يوم في الاعتراض من اليوم التالي لإعلان الزوجه بالانذار 
وامتداد ليوم آخر إذا صادف اليوم الثلاثين عطلة رسمية .
وعلي ذلك إذا أقامت الزوجة دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة بعد مضي ثلاثين يوماً قضى بعدم قبول اعتراضها لفوات ميعاد الاعتراض ووقفت نفقتها وسقطت من تاريخ امتناعها" تاريخ توجيه الانذار لها" .
كذلك لو أقيم اعتراضها ولاقى الرفض فى النهاية وقفت نفقتها من تاريخ انذارها بالدخول فى الطاعة.
كذلك أيضا اذا لم تقم خلال ثلاثون يوما دعوى اعتراض رغم اعلانها قانونا بالدخول فى طاعة زوجها بموجب انذار على يد محضر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية