مذكرات شرعيةمذكرات قانونية
مذكرة دفاع من الزوج في دعوى طلاق للشقاق
مذكرة دفاع مقدمة من الزوج في دعوى طلاق للشقاق
مذكرة بدفاع السيد/ضد السيدة/
في الدعوى رقم .....لسنة .... أسرة الزيتون
والمحدد لنظرها جلسة يوم ....الموافق ...../.../...
الوقائع
نحيل بشأنها إلى ما حملته أوراق الدعوى
الدفاع
أولاً: الدفع بانتفاء الضرر الموجب للتطليق للشقاق وعجز المدعية عن إثبات دعواها .
تم الإدعاء وعلى غير الحقيقة بأن المدعى عليه أساء عشرة المدعية وذلك بقيامة بسبها واهانتها والتطاول عليها بالالفاظ الخارجة وضربها وطردها من المنزل وعدم الانفاق عليها كي تتمكن من ذلك إلى طلب التطليق للشقاق وما رتبته عليه من طلباتها الأخرى .
وقامت بإختلاق أسباب واهيه دون تدعيمها بثمة دليل يؤيدها فيدا إثبات وقوع ضرر عليها
وطعنت المدعى عليه فى سمعته وشرفه بأنه الحق بها أضرار ماديه ومعنويه جراء اتهامه بخيانة الامانة وتبديد منقولاتها الزوجية ، والواضح من المدعيه بأنها ليست تريد الطلاق فقط بل تريد تشويه سمعه المدعى عليه وهذا غير مقبول وقد ثبت عدم صحة تلك المزاعم حيث لم تُقدم المدعية ما يُفيد صحة هذه الإدعاءات.
** ولما كان ماذكرته المدعية لايُمثل الضرر الموجب للتفريق الذي قصده المشرع
حيث أن العبرة في الضرر الموجب للتفريق إنما تكون بتحقق الشروط الاتية :
أن يكون الضرر راجعا إلى فعل الزوج ذاته
وأن يكون صادراً منه على سبيل العدوان عن تعمد وبدون وجه حق
وأن الضرر الذي تدعيه الزوجه ناشئاً عن الشقاق والتنافر بين الزوجين بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.
إذا كان الثابت أن المدعي عليه كفل للمدعية جميع أوجه الحياة الكريمة وكان مثالاً للزوج الصالح الملبي لكافة طلباتها ، فقد هيأ لها مسكن زوجية يليق بها كزوجة – في حدود إمكانياته المادية
وبالرغم من ذلك ادعت علية انه هجرها او هجر منزل الزوجية
وحيث ان هذا الادعاء الباطل يحمل المدعى علية مستندات تؤكد على انه لم يقوم بهجرها والقصد هنا فراش الزوجية ، حيث قام المدعى عليه بدعوتها إلى مسكن الزوجية بعد تركها له بدون إذنه بموجب انذار طاعة ولم يقوم بهجرها على الاطلاق بل هي التي هجرته
وقد تبين لعدالة المحكمة أن ذلك الهجر دون سبب حيث أن مسكن الزوجية مسكن شرعي والزوج أمين عليها ولم تفلح في اثبات عكس ذلك
انه لم يمتنع في تلك الفتره عن الإنفاق علي المدعيه وابنته الصغيرة حيث قام بدفع مصاريفها الدراسية ويقوم بالانفاق عليهما حتى تاريخ علمه بصدور حكم غيابي ضده بالنفقة أمام محكمة أول درجة
وهذا الحكم الموجب للنفقة ليس دليلا على امتناعه قبل رفع الدعوى حيث أنها لم تطالب بنفقة سابقة على رفعها فيكون الحكم الموجب بالنفقة ما هو إلا تحصيل حاصل حيث أن النفقة واجبة في حقه شرعا والحكم كاشف لا منشئ .
وهدياً بماسبق ..
يتضح لهيئتكم الموقرة أن المدعية قد أقامت تلك الدعوى دون سند من الواقع أو القانون وعلى الرغم من قيام المدعى عليه بتوفير سبل الحياة الكريمة للمدعية
ومن ثم تنتفي المبررات الموجبة للتطليق للشقاق حيث أُقيمت الدعوى على غير سند من الواقع والقانون وتضحى الدعوى جديرة بالرفض.
رابعاً :ـ انتفاء وجود ضرر راجع إلى الزوج ورغبته في استمرار الحياة الزوجية.
وحيث ان المدعية بصحيفة دعوها قررت ان الحياة بينها وبين المدعى علية اصبحت مستحيلة
وأن العشرة بينهما لم تعد ممكنة وأن ذلك كله مجرد ادعاء كاذب من اجل ان يصل للمحكمة احساس معين تريد ان تؤكده المدعية وهو أن الطلاق من المدعى عليه هو الحبل الوحيد لذلك الخلاف
إلا ان المدعى عليه يقرر للمحكمة ان الحياة بينة وبين المدعية مازالت ممكنة وبمجرد التفاهم على بعض النقاط الجوهرية بالحياة وبمجرد ان تتأكد المدعية ان المدعى علية لم يتزوج من غيرها على الاطلاق وان ما تظنه حدث وهو زواج المدعى علية من اخرى غيرها ما هو إلا ظن سيء لا اكثر من ذلك
ويؤكد المدعى عليه على عدم كره المدعية وعلى رغبته في استمرار الحياة الزوجية بينهما وذلك من اجل ان يقوم المدعى علية بتربية ابنته بنفسه وتوفير المناخ الاجتماعي الملائم والنفسي الصحيح للصغيرة
وهذا ما يكنه المدعى عليه في ضميره من أجل ألا يتم تدمير تلك الاسرة بالكامل
وقد قام المدعى بشرح وافى للأسباب التي تؤكد على انتفاء أي خطاء من جانبه او رغبة في ايقاع الطلاق.
بناء عليه
يلتمس دفاع المدعي عليه القضاء برفض الدعوى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق