أحكامأحكام نقض في التقادمثقافة قانونية
الفرق بين سقوط الدعوى وتقادم الدفع مؤيدا بأحكام النقض
إذا كانت الدعوى هي الطلب الذي يرفعه صاحب الحق القانوني المعتدى عليه أمام القضاء طالبا إصدار حكم بغية حماية هذا الحق أو بتكليف وإلزام الخصم بأداء ذلك الحق له.
فإن الدفع هو وسيلة ذلك الخصم في تلك الدعوى في مواجهة رافعها للحيلولة دون الحكم له بما أدعاه أو بكل ما أدعاه .
والسؤال :-
هل يتقادم أويسقط الحق فى التمسك بالدفع بالتقادم الطويل؟
ما الفرق بين تقادم الدعوى وتقادم الدفع؟
وللتفرقة بينهما نجيب بأنه :
اذا اقام المدعي مثلا دعوى أصلية ببطلان عقد ما بعد مضى اكثر من ١٥ عام فإن الحق في رفع الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم.
أما إذا استعمل ذات العقد الباطل فى دعوى قائمة ودفع الخصم الدعوى متمسكا ببطلان العقد فإن هذا الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم.
إذ أن القاعدة أن الدفوع لا تتقادم ولايسقط الحق في التمسك بها بمضي المدة
التمسك بالدفع بالتقادم عن طريق الدعوى الفرعية
الاسناد القانوني:
اولا : ففي صدد سقوط الحق فى رفع دعوى مبتدأة بالبطلان قضت محكمة النقض بأن "دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنه إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط
بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً ... فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً. وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة. أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة
بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم "
( طعن رقم ١١٨٢٤ لسنة ٦٥جلسة ٢٠١١/١/٥ )
وعن اعتبار الدعوي الفرعية بمثابة دفع في الدعوي الاصلية قضي بان:
"المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنه إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل
معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة
الطويلة , أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم "
( طعن رقم ١١٧٤١ لسنة ٧٧ جلسة ٢٠٠٩/١/٢٨)
كما قضي أيضا:-
" اذا كانت دعوي البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة الا ان الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً وذلك ان العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا يجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم"
( نقض جلسة ١٩٧٥/٤/١١ )
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا رفعت دعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه تعين على المحكمة أن تفصل في طلب البطلان باعتباره دفعاً لا يسقط بالتقادم حتى ولو سقط الحق في رفع الدعوى به.
( طعن رقم ١١٨٢٤ لسنة ٦٥جلسة ٢٠١١/١/١)
وهكذا نكون قد بينا الفرق بين تقادم الدعوى وتقادم الدفع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق