جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

نصت المادة ۲۰ من قانون الاثبات على أن للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في نص المادة  
وأوجبت المادة ۲۱ من قانون الاثبات على المدعي أن يبين  الدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم 
ولما كان الفصل فى هذا الطلب متعلقا باوجة الاثبات كان متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته وله أن يكون عقيدته من الادله التى يطمئن اليها .
ومن المقرر أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الادله مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه .
( الطعن رقم ۱۲٦ لسنة ٤۲ ق جلسة ۲۸/۱۲/۱۹۸۱ )

ونظم المشرع في قانون المرافعات مادة 99 , 20 , 21 , 14 الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المخلف عن ايداع المستندات التى تكلفة المحكمة بتقديمها خلال الاجل الذى حددته وهى الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كان لم تكن مالم يضار خصمه من الجزاءين الاخيرين 
ولاتملك المحكمة فى هذه الحالة اعتبار السند غير موجود الا بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين ۲۰/۲۱ من قانون الاثبات لما كان ذلك

وقد قضت محكمة النقض :

وأن البين من الحكم الابتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى اطلعت عليه واثبتت بياناته وكانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه واكتفت فى دفاعها امام المحكمة الاستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها وانها ستتخذ اجراءات الادعاء بتزويره دون ان تتخذ هذه الاجراءات بالفعل ولم تتبع المحكمة الاجراءات التى نظمتها المادة ۵۱ من قانون الاثبات لاعتبار المحرر غير موجود 
فان الحكم المطعون فيه اذا قضى برفض دعوى الطاعن على اساس من اعتبار العقد غير موجود ودون أن يعرض لدلالة ما اثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيبا بالخطاء فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم ۱۵۳۱ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۵/٦/۱۹۸۲ )

اذا كان الطاعن تمسك امام محكمة الاستئناف بان الهيئة المطعون ضدها الاول اصدرت قرارا باعتماد واستبدال العقدر محل النزاع وطلب الزامها بتقديم اصل الكتاب الصادر منها
بشان اعتماد الاستبدال ودلل على وجود هذا الكتاب بأن قدم لمحكمة الاستئناف صورة
من المحضر المثبت لواقعة تسليم العقار اليه فى ۲۵/۱/۱۹۷۵ وقد ورد بهذا المحضر ان
التسليم تم بموجب كتاب بشأن هذا الاعتماد صادر من هئية الاوقاف المصرية الادارة العامة للاملاك والاستبدال دارة الاستبدال – برقم ۲۰٦۲ فى ۸/۱۲/۱۹۸٤ الا ان المحكمة لم تعرض فى حكمها فيه لهذا الطلب مع انه من اجراءات الاثبات ويتعين على المحكمة اذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها فى المادة ۲۰ من قانون الاثبات فأن حكمها يكون مشوبا بأخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم ۱۵۰۸ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱٦/۱۱/۱۹۸۲ )

لئن اجازت المادة ۲۰ من قانون الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده الا ان الفصل فى هذا الطلب يخضع لتقدير قاضى الموضوع .
( طعن رقم ۱۳۷٤ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹/۱۲/۱۹۸۲ )

ان ما اجازته المادة ۲۰ من قانون الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما اوجبته المادة ۲۱ من هذا القانون من بيان اوصاف الورقة التى يعبيها الخصم وفحواها بقدر بقدر مايمكن من التفصيل والواقعة التى يستشهد بها عليها والدلائل والظروف التى تؤيد انها كانت تحت يد الخصم ووجة الزامة بتقديمها .
( الطعن رقم ۱۰۱۹ لسنة ٤۹ ق جلسة ۲۳/۱۲/۱۹۸۲ )

لئن كانت المادة ۲۰ من قانون الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها واوجبت المادة ۲۱ منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد انه انه تحت يد الخصم الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضه اذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته فى الدعوى من الادله المقدمة إليه .
( الطعن رقم ۱۹۵ لسنة ۵۳ ق جلسة ۳/٦/۱۹۸٦ )

مؤدى نص المادة ۲۰ من قانون الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها وأوجبت المادة ۲۱ منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد المحرر تحت يد الخصم والمقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضة اذا تبين له عدم جديته كما ان تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الادله مما يستقل به قاضى الموضوع لم يشترط القانون نصابا لقيمة الالتزام الثابت بالورقة التى تجيز للخصم الزام خصمه بتقديمها .
( الطعن رقم ۱۵۷۹ لسنة ۵٤ ق جلسة ۲۲/۱۱/۱۹۸۷ س ۳۸ ص ۹۹۰ )


اجابة الخصم الى طلب الزام خصمة بتقديم محرر تحت يده – شرطة – تقدير الدلائل والمبررات نظر موضعى تستقل به محكمة الموضوع .
( الطعن رقم ۷۲۵ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۸/٤/۱۹۹۳ )

طلب ضم اوراق متى كانت الاوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها اذا هى لم تامر بضم اوراق اخرى استجابة لطلب احد الخصوم .
( الطعن رقم ٤۳ لسنة ۳۳ ق احوال شخصية جلسة ۲۳/۳/۱۹٦٦ س ۱۷ ص ٦٦٦ )

لاتثريب على المحكمة ان تستند فى قضائها الى اوراق دعوى اخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم ولو اختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها طالما ان تلك الدعوى كانت مضمونه لملف النزاع وتحت بصر الخصوم فيه كعنصر من عناصر الاثبات يتناضلون فى دلالته .
( الطعن رقم ۱۲۲ لسنة ۳۷ ق جلسة ۷/۳/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ۲۰۵ )

الاوراق المدعى بتزيرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الامر بضمها والاطلاع عليها اجراء من اجراءات الدعوى التى تلزم اثباتها فى محضر الجلسة او فى اى محضر اخر .
( الطعن رقم ۲۱۲ لسنة ۳۷ ق جلسة ۲۱/۳/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ٤۳۹ )

جرى قضاء هذه المحكمة على انه متى كانت الاوراق المقدمة فى الدعوى امام محكمة الموضوع كافية لتكوين عقيدتها فلا تثريب عليها اذا هى لم تامر بضم اوراق اخرى استجابة لطلب احد الخصوم وهى غير ملزمة بتكليف الخصم الذى لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل او لفت الى متقضيات هذا الدفاع وحسبها ان تقيم قضاءها وفقا للمستندات والادلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .
( الطعن رقم ۲۲۹ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹/٦/۱۹۷۳ س ۲٤ ص ۹٤۰
التالي
هذا هو أحدث مقال.
السابق
رسالة أقدم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية