هل يجوز الطعن على أحكام الخلع؟ وما الأسباب التي تؤدي إلى بطلانه ؟ محكمة النقض تجيب

حكم الخلع شرعاَ

يجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه ويباح للمرأة الخلع إذا كرهت عشرة زوجها، أو خافت إثماً بترك حقه عليها
 ويستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى الخلع إذا كانت الزوجة تتأذى ببقائها معه
ويحرم الخلع مع استقامة حال الزوجين، وعدم وجود خلاف وشقاق بينهما ويحرم ولا يصح إنْ عضلها وضارها بالتضييق عليها، أو منعها حقوقها، لتفتدي نفسها بالخلع منه.

هل يجوز الطعن على الحكم الصادر بالخلع؟

التطليق للخلع ورد النص عليه فى المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 التي جاء فيها: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه".
والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل حكم الخلع يجوز الطعن فيه ؟ 
يقول عبد الحميد رحيم، الخبير القانوني أن الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو النقض حتى ولو كان باطلا أو صدر بناء على إجراءات باطله أثرت فيه
فقد استقر - قضاء محكمة النقض - على أن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز، وحكم الخلع غير جائز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2001، ولا يسري عليه الاستثناء الوارد بالمادة 221 مرافعات التي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب: "مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقع بطلان في الحكم، أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم".

الطعن على حكم الخلع

لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناء من قانون المرافعات، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء

كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد في قانون خاص، ويتعين إعمال النص الخاص، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن، طبقا للطعن رقم 510 - لسنة 72 قضائية.

جواز رفع دعوى مستقلة ببطلان حكم الخلع

يحق للصادر ضده حكم بالخلع أن يبادر برفع دعوى مبتدأة ببطلان الحكم، ويتعين عليه أن يبين فى دعواه أوجه البطلان التى يستند إليه وما شاب الحكم من بطلان أو ما شاب الإجراءات التى تمت فى الدعوى من بطلان أثرت فى الحكم طبقا لنص المادة 178 مرافعات والمادة , 146 , 147 مرافعات . 

 كما رسم المشرع طريقا آخر للطعن على الحكم الصادر بالخلع، وذلك بطريق رفع التماس لإعادة النظر استنادا لنص المادة 241 من قأنون المرافعات التى جاء فيها:" للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية :
1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2-إذا حصل بعد الحكم على إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .
3-إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
4-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5-إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6-إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير على الحكم.

وبالتالى فكل الأسباب السابقة إذا حدث فى الدعوى التى قضى فيها بالتطليق خلعا سبب أو أكثر من الأسباب سالفة الذكر فيجوز التماس إعادة النظر على الحكم الصادر بالخلع
 ومثال على ذلك الفقرة الأولى التى جاء فيها : "إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير على الحكم".
وأصدق مثال عليه هو:
 فى حالة أن يكون لطرفى الخصومة فى دعوى الخلع أبناء فإن المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000 تشترط أن تعلن الزوجة المدعية الزوج المدعى عليه بعرض الصلح مرتين، وفى هذا الصدد يحدث أحيانا أن تحضر الزوجة وتقر بأنها ليس لها أبناء من زوجها كى لا تقوم بعرض الصلح مرتين كما اشترط القانون – والهدف من ذلك هو أن تتحصل على حكم قضائى سريع بالخلع
وفى هذا غش وتدليس يصلح لأن يكون محلاً لالتماس إعادة النظر استنادا للفقرة الأولى من المادة 241 مرافعات التى جاء فيها: " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة أنتهائية فى الأحوال الآتية : "إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم". 
شريطة أن يكون الحكم صدر غيابيا إذ يشترط في الغش كطريق للطعن بالالتماس أن يكون خافيا على الخصم طوال نظر الدعوى ولم يكن بمقدوره العلم به .

ومن أحكام محكمة النقض وتقريراتها 

وتابعت محكمة النقض : 

اضف تعليق

أحدث أقدم