أنه في يوم ...... الموافق ...........
بناء على طلب السيد/ .............. المقيم ........... ومحله المختار مكتب الاستاذ/.....
انا .... محضر محكمة ....... الجزئية انتقلت بالتاريخ اعلاه وأعلنت :
1-السيد/ .......... المقيم ............... مخاطبا مع /
2-/ السيد معاون تنفيذ ......... بصفته ......... ويعلن في مقر عمله .............
مخاطبا مع / ...............
وأعلنتهم بالاتي
بموجب هذه الصحيفة يستشكل الطالب في تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 134 لسنة 12 قضائية استئناف عالي القاهرة الصادر من الدائرة ... ، بجلسة 21/10/2020م والقاضي في منطوقه:
"أولاً- بقبول هذا الاستئناف شكلاً.
ثانياً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً .....
وألزمت المستأنف عليهما المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة".
وإذ لم يرتضي الطالب بصفته بهذا القضاء لذا فقد طعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 1190 لسنة 90 قضائية بغية القضاء له:
"أولاً- بتحديد جلسة عاجلة لنظر طلب وقف التنفيذ مؤقتاً والحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن .
ثانياً- بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه ... وإعادة الاستئناف إلى محكمة استئناف عالي القاهرة لتفصل فيه بدائرة جديدة غير الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي".
وكان من المرجح نقض الحكم المستشكل في تنفيذه لما شابه من عوار :
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله وما عابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
ولما كان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. وكان من المقرر قانوناً إنه إذا كان المستشكل قد طعن فى الحكم المستشكل فيه، فإنه يملك أن يطلب من المحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضى بوقف نفاذ الحكم المطعون فيه.
ولكن هذا لا يمنعه من رفع إشكال بطلب وقف التنفيذ. لأن إقامة الطعن لا توجب التجاء الطاعن إلى محكمة الطعن لطلب وقف التنفيذ، فمن حقه أن يقيم إشكالا للوصول إلى هذا الغرض بالالتجاء إلى قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن يفصل فى طلب وقف النفاذ المرفوع أمام محكمة الطعن
ويرى الطاعن من مصلحته أن يتدارك أمره برفع إشكال يطلب فيه (من قاضى التنفيذ) وقف التنفيذ – كما أنه لا يوجد ما يمنعه من الجمع بين رفع الإشكال بطلب وقف التنفيذ وتقديم طلب بوقف النفاذ فى نفس الوقت إلى محكمة الطعن – فقد أتاح المشرع له هذه السبل جميعاً – ولم ينص على عدم جواز الجمع بينهما، أو على وجوب إتباع ترتيب معين فى الالتجاء إلى أحدها يسقط الحق فى الطريق الآخر – وطالما أن التشريع لم يتضمن نصا بهذا المعنى فلا مناص من القول بإباحتها جميعاً.
كما إنه من المقرر قانوناً أنه من الجائز قانوناً أن يرفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ، والغرض من رفعه في هذه الحالة هو الاحتياط لدفع ضرر يخشى وقوعه عند بدء التنفيذ، فيرفعه المدين حتى قبل إعلانه بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء، ذلك أن المنازعة في التنفيذ – على خلاف الطعن في الحكم – لا تفترض صدور عمل سابق من الخصم يطعن فيه، بل يمكن أن تقدم على سبيل الوقاية من عمل محتمل الوقوع، وتكون المنازعة في هذه الحالة – كما قالت محكمة النقض – موجهة إلى "القوة التنفيذية للسند".
فضلاً عن إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الإشكال يرد على تنفيذ حكم، بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً، لا يفرق القانون في دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت، هو في كل الأحوال إيقاف مؤقت للتنفيذ، والإشكال ليس نعي على الحكم بل هو نعي على التنفيذ".
(نقض جنائي في الطعن رقم 168 لسنة 32 قضائية – جلسة 20/2/1962).
كما إنه من المقرر قانوناً أنه على قاضي التنفيذ المُختص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، ولا يُقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنما يكفي أن تكون صعبة ومُرهقة، بأن تقتضي وقتاً طويلاً أو مصاريف باهظة كالحال في تنفيذ حكم بهدم منزل أو إخلاء محل تجاري أو التنفيذ بمبلغ نقدي لصالح شخص مُعدم أو مُعسر.
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه:
"إذا كان الطاعن قد بنى طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نُفِذَ الحكم ثم نُقِضَ، مُستدلاً بذلك بعجزهم عن دفع باقي الرسوم المُستحقة عليهم لقلم الكُتاب، وكان المطعون ضدهم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم".
(نقض 29/1/1951 مجموعة القواعد القانونية – الجزء الثاني – صـ 1180 قاعدة 755).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه..
ولما كان يترتب على التنفيذ على الطالب بإلزامه بـ ..... ضرراً يتعذر تداركه فيما لو ألغي الحكم المستشكل فيه من محكمة النقض، بعد تنفيذه.
ومن ثم يلتمس الطالبمن عدالة المحكمة الموقرة الحكم له بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض سالف الذكر.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب وأسانيد أخرى أثناء نظر الإشكال بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة محكمة التنفيذ من أسباب في الأوراق أصوب في الدعوى ..
وبناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من صحيفة هذا الإشكال، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ......... للأمور الوقتية والمستعجلة الكائن مقرها ....
وذلك أمام الدائرة (..........) تنفيذ ..... التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ......................... الموافق ........../.........../2021م ليسمع المعلن إليهم الحكم ضدهم:
بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة ... قضائية "استئناف عالي القاهرةالصادر بجلسة 21/10/2020، وذلك لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 1190 لسنة 90 قضائية
مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة حقوق المستشكل الأخرى أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم ..............................................
إرسال تعليق